
كتبت : شمس وليد
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 الخاص بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين وتعزيز الإنتاجية داخل المصانع.
وينص القرار الجديد على تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، حيث يسمح بتأجير المصانع بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع مرور عام واحد فقط على بدء التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض.
كما نص القرار على قيام المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية، وكذلك عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، بما يسهم في تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، ودعم حركة التنمية الصناعية.
يذكر أن القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 كان قد نص على عدم جواز التنازل أو تأجير المنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ كامل رخصة البناء وإثبات الجدية وسداد ثمن الأرض، بالإضافة إلى مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، وهو ما تم تعديله جزئيًا في القرار الجديد لتقليل مدة الانتظار الخاصة بالتأجير.




