أخباراستثمار

الرقابة المالية ترفع متطلبات ترخيص نشاط الوساطة في العقود الآجلة.. 50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأس المال و12 وظيفة إلزامية

كتبت: شيماء موسى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في إطار استكمال بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وجاء القرار رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد في 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، متضمنًا حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تنظم مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.

وعلى صعيد المتطلبات المالية، ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ولا سيما أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024.

كما أوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، يُستخدم لتغطية الالتزامات المالية الناشئة عن مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط، إلى جانب سداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص.

واشترط القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم مركزية، وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات، فضلًا عن وجود نظام رقابة داخلية فعال يضمن الالتزام بالقانون واستمرارية النشاط، مع توفير مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي لضمان استمرارية الأعمال.

كما ألزم الشركات بإعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر، يتضمن آليات تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والتركز والمخاطر التشغيلية والسيولة، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما يعزز الامتثال التنظيمي واستدامة النشاط.

وفيما يتعلق بالحوكمة، حدد القرار شروطًا لأعضاء مجلس الإدارة، من بينها حسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة، مع اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية لأغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه، وتفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، وخبرة لا تقل عن سبع سنوات لمدير العمليات.

كما ألزم القرار الشركات بشغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حسابات، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسؤول نظم وأمن معلومات، ومسؤول موارد بشرية، مع اشتراط توافر خبرات نوعية في بعض الوظائف القيادية.

وعلى مستوى ضوابط التشغيل، أوجب القرار على الشركات التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية، واستيفاء متطلبات الهامش، مع إتاحة الانضمام كعضو تسوية لدى شركة المقاصة والتسوية وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الهيئة على سرية بيانات العملاء، وإبرام عقود مكتوبة وفق النموذج الاسترشادي المعتمد، تتضمن بوضوح شروط الضمانات والعمولات وإجراءات التعامل في حال عدم السداد، مع حظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها. كما ألزمت الشركات بتسليم العملاء بيانًا يوضح مفهوم ومخاطر التداول في العقود الآجلة عند التعاقد وإرساله سنويًا أو عند إدخال تعديلات جوهرية.

وحدد القرار مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 عامًا إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها وإجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات.

كما نظم القرار أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، واشترط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.

ومنح القرار الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من تاريخ العمل به، مع جواز مد المهلة وفقًا للمبررات التي تقبلها الهيئة.

ويعكس القرار توجه الهيئة نحو بناء سوق عقود آجلة منظم يتسم بالكفاءة والانضباط، ويوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى