اتحاد المقاولين: تكليف اللجنة العليا للتعويضات بتحديد نسب التعويض للمقاولين عن المتغيرات الاقتصادية
كتب – مسعد الحجري
تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسس والضوابط التى على أساسها يتم احتساب نسب التعويضات لشركات المقاولات عن المتغيرات الاقتصادية ، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قرار مجلس الوزارء الصادر بشأن الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017.
وأوضح القرار المنشور عبر صفحة الاتحاد المصرى للمقاولين ، موافقة الحكومة على التعديل من خلال أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
واشار الاتحاد إلى أن شركات المقاولات لديها القدرة على أن تتقدم بطلبات صرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.
جدير بالذكر ، أن مجلس الوزراء قد أصدر موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.